الخميس 3 يوليو 2025
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • الجريدة PDF
  • للإعلان على موقعنا
  • إتصل بنا
أي نتيجة
عرض كل النتائج
JDT 24
الإعلان
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار الجهة
    • أخبار محلية
    • أخبار وطنية
  • كواليس المدينة
  • سياسة
  • مجتمع
    • شؤون و قضايا
    • تقارير و تحقيقات
  • أخبار دولية
  • متابعات
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ج . طنجة TV
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار الجهة
    • أخبار محلية
    • أخبار وطنية
  • كواليس المدينة
  • سياسة
  • مجتمع
    • شؤون و قضايا
    • تقارير و تحقيقات
  • أخبار دولية
  • متابعات
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ج . طنجة TV
أي نتيجة
عرض كل النتائج
JDT 24
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • مجتمع
  • فن و ثقافة
  • سياسة
  • الجريدة PDF
  • رياضة
Home دين ودنيا

مباديء التشريع الجنائي الإسلامي

قبل
23 نوفمبر 2021 |
في دين ودنيا
0
مباديء التشريع الجنائي الإسلامي
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

READ ALSO

الفتوى في السياق الإفريقي: المملكة الشريفة تقود منهج الوسطية والاعتدال..

مكانة الصحابة الفقهية والأصولية في المذاهب الأربعة: ندوة علمية دولية  بطنجة

  • فايسبوك
  • تويتر
  • بينتيريست
  • واتساب

مباديء التشريع الجنائي الإسلامي : عمر بن محمد قرباش


يشتمل نظام التشريع الجنائ الإسلامي على جملة من مبادئ مهمة ، وأسس فريدة تكسبه الصلاحية لكل زمان ومكان وإنسان ، فهو نظام يقوم على أساس الدين ، و يحترم كرامة الإنسان ، ويتميز عن غيره بمباديء أساسية للتجريم و العقاب وأهم تلك المبادئ هي :
أولا : مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وهو مبدأ قررته الشريعة الإسلامية ، وجعلته نقطة انطلاق للتجريم والعقاب ، حيث لا توجد جريمة أو عقوبة من موجبات الحدود والقصاص إلا وهناك نص أو دليل شرعي تستند إليه ، ويستدل على مضمون هذا المبدأ من عدة نصوص قرآنية ، منها قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) فهذه الآية تنص على أن الله لم يترك الخلق سدى بل أرسل إليهم رسلا ، وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع ، وقد استنتج الفقهاء من هذه الآية مبدأ ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ) .
ومن قوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ) فهذا النص القرآني واضح الدلالة على أن العمل بهذه القاعدة ـ قاعدة شرعية ـ على سبيل الإطلاق بما في ذلك الشق الجنائ .
من القواعد الفقهية العامة عند فقهاء الشريعة الإسلامية ، والتي تتضمن مبدأ الشرعية الجنائية قولهم ” الأصل في الأشياء الإباحة ” .
فلما لم يرد نص بتحريمه فلا مسؤولية على فاعله أو تاركه ، فلا حرج قبل ورود النص في إتيان الفعل أو ” لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع ” أي : إن الأفعال في الأصل لا محظورة و لا مباحة ، و لذلك لا حرج في إتيانها أو تركها حتى يرد نص أو دليل على حظرها أو إباحتها ، ولا فرق بين هذه القاعدة و القاعدة السابقة عليها من حيث مبدأ : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، فلا يمكن وصف الفعل بأنه جريمة ، ولا يمكن المعاقبة عليه حتى يقوم الدليل الشرعي على التجريم والعقاب.
وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ في مجال جرائم الحدود والقصاص والدية ، فقد وردت في شأنها نصوص قطعية الدلالة واضحة في مدلولها في تسمية الجرائم التي نصت عليها وبيان الفعل أو الافعال التي تقوم بها كل منها ، وهي كذلك دقيقة في تحديد العقوبة التي تقرر لكل منها .
وبناء على ذلك نستطيع القول بأن مبدأ ” لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ” مقرر في دقة ووضوح في مجال جرائم الحدود والقصاص والدية .
وتثور الصعوبة إذا تساءلنا عن مدى إقرار هذا المبدأ في مجال جرائم التعزير . اعتمادا على أنه لا توجد نصوص تفصيلية بشأنها تحدد الأفعال المحرمة والعقوبة المقررة لكل منها ، وأن لولي الأمر بناء على ذلك أن يؤدب من يشاء على ما يشاء . غير أن هذا القول فيه إطلاق تأباه مبادئ الشريعة وروحها ، وبهذا يسلم شطر القاعدة الأول . أما الشطر الثاني وهو تحديد العقوبة فقد دل العمل على أن ولاة الأمر لم يكونوا يحرصون على إعلام المخاطبين سلفا بالعقوبة المقررة لكل معصية ، غير أن هذا لا يعني أن أصول الشرع تحظر عليهم ذلك وتخولهم سلطة العقاب دون سبق نذارة ، بل أن روح الشرع ـ فضلا عن أصوله ـ توجب النص على العقوبة ، لأن هذا هو ما يقتضيه العدل حتى يكون كل امرئ على بينة من أمره ، وحتى لا يختل ميزان العدل إذا ترك الأمر لتقدير ولي الأمر في كل حالة على حدة ، فقد يفضي ذلك إلى اختلاف مصائر المتهمين باختلاف أولي الأمر وما يعتريهم من أهواء ، ومن هذا نرى أن قاعدة الشرعية مقررة في شطرها الأول في الشرع ، وأنها في شطرها الثاني مقررة في طائفة من الجرائم ، ولا يتعارض إعمالها في سائر الجرائم مع الشرع ، بل إن إعمالها فيه أكثر اتفاقا مع مقصد العدل .
وتماشيا مع هذا المبدأ الإسلامي ، فقد نص المشرع المغربي في القانون الجنائ في الفصلين الثالث و الرابع على ما يلي :
ـ لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون و لا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون .
ـ لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه .
ثانيا : مبدأ عدم رجعية العقوبة
ويؤدي هذا المبدأ ـ الذي يتفرع عن المبدأ السابق ـ أن النصوص المحددة للعقوبات لا تطبق على الحالات التي وقعت قبل تشريع هذه النصوص و إنما تطبق على الحالات على الجرائم المرتكبة بعد صدور التشريعات المحددة للعقوبة ، فالشريعة الإسلامية لا تقرر عقابا لشخص إلا إذا أنذر سلفا ، وهذا المبدأ دلت عليه الآيات السابقة وتدل عليه آيات أخرى مثل قوله تعالى ( عفا الله عما سلف) ، وقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ، وقال تعالى في سورة النساء بيانا للمحرمات ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) وقال تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم …. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) فدل ذلك على أن ما وقع قبل ذلك لا إثم فيه و لا عقاب عليه .
فمبدأ رجعية النصوص العقابية ما هي إلا نتيجة من نتائج مبدأ الشرعية ، والتي سبق إثباتها كمبدأ من مبادئ التشريع الجنائ . وقد تحدث الدكتور محمد سليم العوا عن عدم رجعية التشريع الجنائ إلى الماضي وذكر أن ذلك من لوازم مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ، وأنه لا يتصور في نظام قانوني أن يأخذ بمبدأ الشرعية ، ثم يهدر الأخذ بمبدأ عدم الرجعية وذلك هو الشأن في الأحكام الجنائية الإسلامية ، وقد أورد رأيا مخالفا مفاده أن قاعدة عدم الرجعية يرد عليها في التشريع الإسلامي استثناء وهو أن يطبق النص الجنائ بأثر رجعي في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام ، و النظام العام وأن هذا الرأي استدل عليه أصحابه بحالات أربع هي النصوص الخاصة بالقذف و الحرابة و الظهار و اللعان ، وقد ناقش هذ الرأي ورد عليه وخلص إلى أنه لا تطبيق بأثر رجعي ، ولا يجوز أن يكون للنصوص الجنائية أثر رجعي اللهم إلا إذا كان ذلك يحقق مصلحة لمن تطبق عليه مثل هذه النصوص ، كما هو الحال في حكم الملاعنة الذي نسخ به حكم القذف ( الجلد ) في حق الزوج إذا رمى زوجته بالزنى

ذات الصلة وظائف

الفتوى في السياق الإفريقي:  المملكة الشريفة تقود منهج الوسطية والاعتدال..
أخبار وطنية

الفتوى في السياق الإفريقي: المملكة الشريفة تقود منهج الوسطية والاعتدال..

27 يوليو 2023 |
مكانة الصحابة الفقهية والأصولية في المذاهب الأربعة:  ندوة علمية دولية  بطنجة
أخبار محلية

مكانة الصحابة الفقهية والأصولية في المذاهب الأربعة: ندوة علمية دولية  بطنجة

9 يونيو 2023 |
ظاهرة الموت المفاجئ… بين العلم و الدين
دين ودنيا

ظاهرة الموت المفاجئ… بين العلم و الدين

9 يونيو 2023 |
مدرسة أبي هريرة تحصد الجائزة الأولى في المسابقة الجهوية لأحسن منتوج تربوي لأندية القرآن الكريم والسيرة النبوية
دين ودنيا

مدرسة أبي هريرة تحصد الجائزة الأولى في المسابقة الجهوية لأحسن منتوج تربوي لأندية القرآن الكريم والسيرة النبوية

19 مايو 2023 |
سرمدية الأذان الواحد في الزمان و المكان
دين ودنيا

سرمدية الأذان الواحد في الزمان و المكان

9 مايو 2023 |
نجاح مسابقة تجويد القرآن ل”مؤسسة الأعمال الاجتماعية لأمانديس” في انتظار حفل الحناء غدا الأحد
دين ودنيا

نجاح مسابقة تجويد القرآن ل”مؤسسة الأعمال الاجتماعية لأمانديس” في انتظار حفل الحناء غدا الأحد

8 مايو 2023 |
مرحلة ما بعد القادم
مُهرّبون يُهاجمون حَاجزًا للجَماركِ بطنْجة، ويَنجحون في تَحرير سيّارة مُحمّلة بالبَضائـع

مُهرّبون يُهاجمون حَاجزًا للجَماركِ بطنْجة، ويَنجحون في تَحرير سيّارة مُحمّلة بالبَضائـع

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

  • وزارة التشغيل تعتمد خطة جديدة لمواجهة البطالة
  • الداخلية تدخل على خط فوضى التاكسيات
  • اجتماع لتنزيل أسس عمل مجموعة توزيع الماء والكهرباء
  • المناظرة الوطنية الثانية للجهوية الموسعة: جهوية بطعم مغربي
  • طنجة.. المعرض الجهوي للصناعة التقليدية يحتفي بالموروث الثقافي للحرف المغربية الأصيلة

POPULAR NEWS

نهضة بروكسيل… 26 سنة من العطاء

نهضة بروكسيل… 26 سنة من العطاء

4 مايو 2022 |
صورة: سلمان الطويل

عمر العالمي طموح متسابق لا تحدها السماء..

21 يونيو 2022 |
منصب المدير التقني يقسم مكتب اتحاد طنجة والراتب يبعد الوركة

منصب المدير التقني يقسم مكتب اتحاد طنجة والراتب يبعد الوركة

20 يناير 2022 |
الدكتورة نبوية العشاب: تحقيق علمي دقيق للجزء الثاني من “رياض البهجة”

الدكتورة نبوية العشاب: تحقيق علمي دقيق للجزء الثاني من “رياض البهجة”

8 أغسطس 2022 |
جعفر الركيك: لا أفهم رفض ملاءمة شواهد التدريب (ويفا ألف).. ولا خوف على مستقبل اتحاد طنجة

جعفر الركيك: لا أفهم رفض ملاءمة شواهد التدريب (ويفا ألف).. ولا خوف على مستقبل اتحاد طنجة

19 يناير 2022 |

EDITOR'S PICK

وزير خارجية فلسطين سلّم “الجنائية الدولية” مذكرة بمقتل الرضيع “دوابشة”

وزير خارجية فلسطين سلّم “الجنائية الدولية” مذكرة بمقتل الرضيع “دوابشة”

23 نوفمبر 2021 |
إحداث نادي المهارات الحياتية ب 17 مؤسسة تعليمية بنيابة التعليم بطنجة

إحداث نادي المهارات الحياتية ب 17 مؤسسة تعليمية بنيابة التعليم بطنجة

23 نوفمبر 2021 |
ممنُوع …!!

ممنُوع …!!

23 نوفمبر 2021 |
مهرجان العلوم والابتكار بتطوان يوم 10 مارس

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء

31 يناير 2023 |
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • الجريدة PDF
  • للإعلان على موقعنا
  • إتصل بنا

كل الحقوق محفوظة - جريدة طنجة 24| إتصل بنا | سياسة الخصوصية | خريطة الموقع | مساعدة؟

أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار محلية
    • أخبار الجهة
    • شؤون و قضايا
    • أخبار وطنية
  • مجتمع
  • فن و ثقافة
  • سياسة
  • الجريدة PDF
  • رياضة

كل الحقوق محفوظة - جريدة طنجة 24| إتصل بنا | سياسة الخصوصية | خريطة الموقع | مساعدة؟