سهيلة أضريف
ككل سنة يحيي المنتظم الدولي ما بين الخامس والعشرين نونبر والعاشر من دجنبر الحملة الدولية لمحاربة العنف ضد النساء، على اعتبار أن هذا العنف يشكل أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر خطورة وانتشارا في العالم وعليه عملت كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوربي جنبا إلى جنب من أجل اجتثاث هذه الظاهرة بمختلف أنواعها.
وللإشارة، فالإحصائيات الدولية تشير من خلال تقارير منتظمة إلى أن امرأة من ثلاثة نساء يتعرضن سواء لعنف جسدي أو جنسي أو هما معا مرة واحدة على الأقل في الحياة، في وقت شهدت فيه سنة 2020 قتل 81.000 امرأة وفتاة على يد أزواجهن أو أفراد من أسرهن وهو ما يمثل ارتكاب جريمة ضد امرأة في كل 11 دقيقة.
في المغرب، بالتحديد سنة 2019، تعرضت ما يفوق 1،65 مليون امرأة، أي ما يمثل 13،3 في المائة منهن، لعنف جسدي واحد على الأقل، أي بمعدل 13،3% وهو ما يمثل 200 حالة عنف في الساعة أو ثلاث عمليات عنف في الدقيقة والعنف هنا يأخذ أبعادا مختلفة منها ما هو اقتصادي أو نفسي أو رقمي أو تحرّشي وخاصة في أماكن العمل أو في المؤسسات التعليمية.
وفي نفس السياق، أشارت رئاسة النيابة العامة من خلال تقارير لها أن ما يزيد عن 19.000 حالة بهذا الخصوص رفعت لها، كما أن هذه الأخيرة حركت مسطرة المتابعات القضائية ضد 20.355 متهما بالعنف ضد النساء بمختلف تجلياته ما بين سنتي 2018 و2019.
المملكة المغربية والاتحاد الأوربي عقدا العزم على مواجهة هذه الظاهرة، مع إرساء الإجراءات الكفيلة في تنزيل قواعد الإدماج والحماية لفائدة النساء اللواتي هن موضوع العنف عبر مجموعة من الآ ليات وبرامج مساندة حسب الحالات المعروضة كالاستقبال والإيواء والإنصات، إلى جانب التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، مع تعميم آلية الحماية الاجتماعية وتكوين قضاة الموضوع بهذا الخصوص.
وتفعيلا لمحتوى الاتفاقية، فإن وزارة الصحة قامت بتعزيز أجْرَأة عملية استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف في المراكز الاستشفائية الجهوية وأفردت لهم مسارا خاصا يضمن احترام خصوصيتهم.
أما بالنسبة للشق القضائي، فإن وزارة العدل وبتعاون مع مجلس الاتحاد الأوروبي أعدت دليلا عمليا لفائدة النساء المعنفات تم توزيعه على المستوى الوطني؛ ويضم هذا الدليل عدة شروحات تتمثل في كيفية مواجهة حالات العنف والجهات التي تلجأ إليها قصد متابعة متسببي هذا العمل الإجرامي، فضلا عن الإجراءات التي تضمن لهن حقوقهن وخاصة الإطار القانوني المنظم لمحاربة العنف منها القانون 103-13.
وفي هذا الإطار، قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص اعتماد مالي لتكوين 500 قاضٍ حول هذا القانون وحول ثقافة المساواة والإنصات الإيجابي للضحايا، أثناء المتابعات القضائية والتقليص من عدد الاستثناءات المتعلقة بزواج القاصرات.
كما أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الفاعلين غير الحكوميين الذين يعملون من أجل تكفل متعدد القطاعات، ويشمل ذلك الإيواء والدعم النفسي من خلال مراكز الإنصات والمصحات القانونية التي تصاحب ضحايا العنف القائم على النوع وتدعم الأمهات العازبات وتمد لهن يد المساعدة.
وللإشارة، فإن دستور المملكة يكرس ضمن بنوده حق السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، إذ لا يُقبلُ من أي كان كيفما كان مركزه الاجتماعي، أن يعامل شخصا آخر معاملة مهينة وحاطة من كرامته، أو تمس بكرامته، كما أن القانون 13ـ 103 المنظم لحالات العنف تم تنزيله على أرض الواقع ابتداء من سنة 2018 ولقد ترتب عن تنزيله تقدم نوعي بهذا الخصوص وذلك بفضل الإجراء ات الزجرية ضد كل من يخالف ما جاء فيه من إجراء ات، كما أن إعلان مدينة مراكش سنة 2020 عزز عملية التنسيق بين جميع الفاعلين على المستوى الترابي عبر صياغة بروتوكول للتكفل بالنساء المعنفات.


















