في سابقة نوعية في مسار العمل القضائي المغربي، قضت ابتدائية القنيطرة بعدم متابعة مستهلك للمخدرات، بسبب عدم إشعاره من طرف النيابة العامة بحقه في العلاج من الإدمان.
تعود مجريات هذه القضية، إلى توقيف عناصر الشرطة القضائية لشخص بحوزته مخدر الشيرا، اشتراها من شخص آخر يتاجر بها، حيث أحالتهما على الاستنطاق لبحث القضية، فقررت النيابة العامة متابعتهما.
وأثناء المحاكمة، أثار دفاع المتهم الأول دفعا شكليا، يهدف التصريح بعدم قبول المتابعة في الشق المتعلق باستهلاك المخدرات، بسبب عيب مسطري متجلي في عدم عرض العلاج عليه، وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 8 من ظهير 21-05-1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، حيث تنص “…غير أن المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي (…) على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم والتي تقدم في مؤسسة علاجية…”
واستجابت المحكمة للدفع الشكلي، معتبرة أن “تحريك الدعوى العمومية في حالة المتابعة، من أجل استهلاك، أو استعمال مادة معتبرة مخدرة، يتوقف على ضرورة استفسار وكيل الملك للمتهم، بعد فحص طبي، بخصوص ما إذا كان موافقا على الخضوع لعلاجات القضاء على التسمم وذلك بتضمين موقفه بمحضر استنطاقه، سواء كان إيجابيا أو سلبيا”.
وعللت المحكمة حكمها بأنه “بالرجوع إلى محضر استنطاق المتهم من قبل السيد وكيل الملك والمضموم إلى وثائق الملف، تبين لها، أنه لم يشر إلى كون هذا الأخير قد عرض على المتهم إجراء فحص طبي، أو استفسره عن مدى موافقته على الخضوع للعلاجات المذكورة”.
ونثمن بهذه المناسبة، تدقيق المحامي في احترام المساطر القضائية، التي وضعت أساسا لحماية حقوق الدفاع، بحثا عن العدالة التي تتطلب في الكثير من الأحيان إجراءات علاجية وتقويمية للمشكل، عوض المقاربة الزجرية.