المغرب و الإتحاد الأوروبي يردان على قرار اتفاقية الصيد البحري
جريدة طنجة – لمياء السلاوي ( الإتّحـاد الأوروبي )
الخميــس 08 مـارس 2018 – 11:28:12
وقـال البـــلاغ المُشتَـرك الـذي وقّعتهُ المُمثّلـة العُليــا للشُـؤون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي فرديريكا موغريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نصار بوريطة، إنهما “أخذا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي”. ويؤكدان أنهما اتفقا على “مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية”.
وأشار الجانبان إلى أن “روح التشاور الوثيق والصادق الذي وجه عملية تكييف الإتفاق الفلاحي قد أوجد قاعدة ثقة قيمة لتعميق الشراكة “، في السياق، شددا على أنهما “مصممان على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، ومستعدان للتفاوض بشأن الشروط اللازمة المتعلقة باتفاقيته بين الجانبين.
وأشار البلاغ كذلك، إلى التعاون بين الطرفين في “قضايا استراتيجية مثل الهجرة والأمن والإستقرار وسياسة التنمية الإقليمية والبحث العلمي والقضايا التي اتفق الجانبان على تكثيفها أو توسيع نطاق أنشطتها التعاونية العديدة، الجارية بالفعل”.
كما جددا تأكيد دعمهما لعملية الأمم المتحدة ودعم جهود الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لمسألة الصحراء.
وبالعودة إلى قرار المحكمة، قالت الأخيرة، إن “اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الاوروبي والمغرب لا تسري على سواحل الصحراء، وأن إدراجها في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين مخالف لقواعد القانون الدولي”، حسب ما ورد في قرار المحكمة.
وأشار قرار المحكمة هذه المرة بصريح العبارة إلى أن “منطقة الصحراء متنازع حولها ولا وجود لاعتراف دولي بسيادة المغرب عليها، وهو ما يتطلب تعديل اتفاقية الصيد البحري”.
و ارتكزَ قرار المحكمة الأوروبية على أساس سُؤال مُـراعــاة الإطـار القـانـون الـدولي و ميثـاق الأمم المتحدة، وأوردَ بهذا الصدد أن المادة الأولى من الأخير تنص على أن دور الأمم المتحدة هو ” إقامة علاقات ودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير”، بالإضافة إلى الفصل الحادي عشر الذي تنص المادة 73 منه على أن ” أعضاء الأمم المتحدة الذين اضطلعوا أو كانوا مسؤولين عن إدارة الأقاليم التي لا يتمتع سكانها بعد بالحكم الذاتي الكامل، يعترفون بمبدأ أولوية مصالح سكان هذه الأراضي. وأنهم يقبلون، بحكم مهامهم، بالترويج قدر الإمكان لازدهارهم، في إطار النظام الدولي للسلم والأمن”.