الجمعة 4 يوليو 2025
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • الجريدة PDF
  • للإعلان على موقعنا
  • إتصل بنا
أي نتيجة
عرض كل النتائج
JDT 24
الإعلان
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار الجهة
    • أخبار محلية
    • أخبار وطنية
  • كواليس المدينة
  • سياسة
  • مجتمع
    • شؤون و قضايا
    • تقارير و تحقيقات
  • أخبار دولية
  • متابعات
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ج . طنجة TV
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار الجهة
    • أخبار محلية
    • أخبار وطنية
  • كواليس المدينة
  • سياسة
  • مجتمع
    • شؤون و قضايا
    • تقارير و تحقيقات
  • أخبار دولية
  • متابعات
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ج . طنجة TV
أي نتيجة
عرض كل النتائج
JDT 24
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • مجتمع
  • فن و ثقافة
  • سياسة
  • الجريدة PDF
  • رياضة
Home مجتمع

القاضي محمد الزردة ..!!

قبل
23 نوفمبر 2021 |
في مجتمع
0
القاضي محمد الزردة ..!!
0
SHARES
7
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
  • فايسبوك
  • تويتر
  • بينتيريست
  • واتساب

رئيس قسم القضاء الأسري بطنجة أستاذ مادة القضاء الأسري بماستر المهن القانونية و القضائية بكلية الحقوق بطنجة
جريدة طنجة – حاورته : حياة شفراو ( “محمد الزردة” )
الثلاثاء 21 فبراير 2017 – 11:30:07
• بمناسبة مرور 13 سنة عن دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ(05/02/ 2004- 05/02/2017) جريدة طنجة تسلط الضوء على أهم المنجزات والمكتسبات التي حققتها مدونة الأسرة على مستوى أقسام القضاء الأسري بطنجة.

القاضي محمد الزردة :
– لأول مرّة في تاريخ القضاء المغربي ، قسم قضاء الأسرة بطنجة يصدر حكما يوم 30 يناير 2017 يقضي بثبوت بنوة الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية للأب …
– القضاء المغربي لم ينجح في تكريس أو في إصلاح ذات البين في المنازعات الأسرية بشكل مرض.
– للتخفيف من عبء القضايا على القضاء الأسري ومن أحكام الطلاق أو التطليق ..أطالب بإنشاء مكاتب للصلح مشكلة من أخصائيين نفسانيين، أساتذة علم الاجتماع النفسي أو العائلي، المساعدة الاجتماعية، المجلس العلمي وبعض مؤسسات المجتمع المدني التي تتوفر على مراكز للاستماع والإرشاد الأسري..
– مدونة الأسرة ومسطرة التعدد مازالت كما هي منذ صدورها سنة 2004.
– المشرع قام بتمديد دعوى ثبوت الزوجية إلى غاية 5فبراير2019.

ما يزيـد عن 12 سنة عن دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ،ماهي أهم الإنجازات والمكتسبات التي حققتها أقسام قضاء الأسرة بطنجة على الصعيد الممارستي؟

READ ALSO

المشروع المندمج لتمكين النساء خاصة من هن في وضع إعاقة..

جمعية “الكشاف الملكي بطنجة”: سنوات من العطاء والتفاني..

فيما يتعلق بالسؤال الأول ،ونحن قد احتفلنا يوم الأحد الماضي 5فبراير 2017 بمرور 13 سنة عن دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ ،نجد أن المنجزات والمكتسبات التي حققتها أقسام قضاء الأسرة بطنجة على صعيد الممارسة هي كثيرة جدا ويمكن ذكر أهمها :

1 بنية الاستقبال : ففي إطار استقبال الوافدين والوافدات على قسم قضاء الأسرة بطنجة ،فنحن نتوفر على ثلاث مؤسسات رئيسية ،وهي:
* مكتب الاستقبال: به موظفة تقوم بإرشاد وتوجيه الوافدين والوافدات على المصالح الخاصة بهذا القسم من أجل قضاء مآربهم.

* المساعدة الاجتماعية : يقوم هذا المكتب بإرشاد وتوجيه جميع الأشخاص سواء كانوا ذكورا أو إناثا، هذا إلى جانب أدوار أخرى يقوم بها كالوساطة والصلح في عـلاقــاتهم مع مؤسسة رئيس القسم،عندما يطلب منه إجراء محاولة للوساطة التوفيقية بين طرفي نزاع معين بدون اللّجــوء إلى المسطرة القضائية ،وهذه تجربة واقعية عملية وخاصة بقسم قضاء الأسرة بطنجة وغير معمول بها في باقي المحاكم.

* مؤسسة قاضي الوسيط: لتيسير ولوج المتقاضين يتولى دور الوسيط بين المتقاضين وباقي المصالح رئيس القسم الذي يعمل على تقديم الإرشاد والتوجيه وكذا القيام بمجموعة من الأعمال التي لها علاقة بالمصالح الخاصة بهذا القسم من كتابة الضبط،النيابة العامة ،النساخ،العدول،قضاة الزواج…

2- من حيث الخدمات المعروضة : تسهَر وزارة العدل والحريات على تزويد أقسام قضاء الأسرة بالمغرب بمستلزمات وتجهيزات لتصريف الأشغال الإدارية والقضائية الخاصة بالقضاة أو الموظفين سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة .

* الحمد لله أن قسم القضاء الأسري بطنجة يتوفر على بناية مؤهلة إلى حد كبير تسمح بتيسير أمور المتقاضين أو الوافدين .

* العمل القضائي:لدينا حاليا 17 قاضي وقاضية(10)قاضيات و(7)قضاة،كلهم حماس وحيوية وشباب،يقومون بالبث في جميع القضايا التي تعرض على أنظار محكمة الأسرة،والتي تترواح مابين 20 ألف و22 ألف قضية سنويا.

* بالنسبة للموظفين: تجد 18 موظف وموظفة يقومون بالأشغال الإدارية والقضائية بالموازاة مع العمل القضائي الذي يقوم به القضاة كما سبق الذكر.

3- بالنسبة للمنتوج القضائي:ما يميز قسم القضاء الأسري بطنجة عن مجموعة من الأقسام الأخرى في ربوع المملكة هو أنه دائما نستحضر البعد الحقوقي بالإضافة إلى القانوني والاجتماعي والشرعي للبث في القضايا،وأغلب هذه القضايا أو الأحكام تكون معللة ويتم إعمال مقتضيات المواثيق الدولية التي تعنى بالمرأة أو بالطفل أو بالأسرة عموما.ومن أهم هذه المواثيق :

– اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 المصادق عليها سنة 1993.
– اتفاقية لاهاي لسنة 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ و التعاون في مادة المسؤولية الأبوية والإجراءات الحمائية للأطفال (صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير 1996).
– اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر1980 بشأن بعض المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال(دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو2010).

– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسمها المختصر سيداو وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار180/34 في 18 ديسمبر 1979 ،وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء ودخلت حيز التنفيذ في 3 شتمبر 1981.

-اتفاقية ستراسبورغ المتعلقة بالحماية الإجرائية للطفل 25يناير1996 صادق عليها المغرب سنة27 مارس 2014.

– العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الأخرى
– ذات الصلة بحماية الأسرة عموما والمرأة والطفل على وجه الخصوص
– والتي يتم إعمالها في القضايا المتعلقة بحقوق الطفل فيما يخص الحقوق المالية أو الشخصية.
كذلك بالنسبة للمرأة،يتم إعمالها لإنصافها ولحمايتها أو لتحقيق العدل والمساواة بينها وبين الرجل أثناء النزاع حول حق معين ومنها الحقوق المالية والشخصية.

وما يمكن تسجيله أن قسم القضاء بطنجة حقق مجموعة من الإيجابيات ،وآخر ما أفرزه العمل القضائي بمحكمة القضاء الأسري بطنجة هو صدور أحد الأحكام يوم 30 يناير2017 يقضي بثبوت بنوة الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية للأب والحكم له بحقوق مالية في شكل تعويض اتجاه والده لتتمكن الحاضنة (الأم) على وجه الأمثل برعاية شؤون المحضون.وفي هذا خروج عن العمل القضائي المعمول به منذ مهد القضاء المغربي إلى الآن ،إذ تم إعمال اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989،والمادة 400 التي تحيل على قواعد الفقه المالكي في إطار إلحاق الابن الناتج عن الزنا للأب و كذلك تم إعمال مقتضيات مدونة الأسرة في مادتها 148،147،143،142.

لماذا يتم الإعمال بالاتفاقيات الدولية ؟

تعلمون أن المشرع المغربي اعتبر الدستور أسمى قانون للبلاد منذ صدوره سنة 2011 ،في ديباجته أصبح القضاة ملزمون بإعمال هذه الاتفاقيات الدولية نظرا لكون الدستور نص على أنه يجب أن تسمو المواثيق الدولية على القوانين الوضعية فيما لا يتعارض مع أحكام الدستور،وذلك حماية لحقوق الأفراد والدفاع عن مصالحهم .

ماهي الإكراهات التي تحول دون تطبيق نصوص مدونة الأسرة بشكل صحيح؟

أعتقد أن الإكراهات التي تواجه السادة القضاة فيما يخص إعمال مقتضيات مدونة الأسرة بشكل صحيح هي:

أ: لا نتوفر على قاعدة بيانات للعمل القضائي الأسري حتى تكون معممة وموحدة على جميع السادة قضاة الأسرة بالمغرب،لهذا نرى أن توجهات بعض الأحكام تختلف من مدينة لأخرى بمعنى أن بعض الأحكام تكون صادرة مثلا هنا بطنجة توجه وبأصيلا أو الدار البيضاء توجه آخر.

ب: ليست هناك لقاءات خاصة بقضاة الأسرة لتوحيد العمل القضائي أو للبحث في النقاط الخلافية حتى يتم الخروج بأفكار يتم تطبيقها أثناء العمل القضائي للبث قي النزاعات تطبيقا سليما وموحدا لجميع السادة القضاة والقاضيات الذين يعملون في مجال المنازعات الأسرية .

ت:ضعف الموارد البشرية على مستوى الموظفين:لدينا نقص حاد في الموظفين المؤهلين للقيام بمحاولات الصلح أو التخصص في مجال معين ،إذ تجد أن موظف واحدا مثلا يقوم بعدة جلسات.

ث : على السادة القضاة والقاضيات والموظفين والموظفات والأطر أن يخضعوا لتأهيل وتكوين للبث في قضايا الأسرة باعتبارها نواة المجتمع ولإعطاء منتوج قضائي يليق بالمغرب عموما و بالأسرة على وجه الخصوص .

ج : الرفع من النجاعة القضائية:في تقديري الشخصي،القاضي الذي يعتمد فقط على القانون لوحده لن ينجح في مساره القضائي ،وهذه النقطة يجب أن يسطر عليها بخط أحمر لأنه لابد للقاضي أو القاضية أن يكون ملما بالمواثيق الدولية و الثنائية التي صادق عليها المغرب وبالحقوق الإنسانية عموما وحقوق المرأة والطفل خصوصا وبالعلوم كعلم الاجتماع النفسي والعائلي،وملما ببعض المعارف الأخرى كالتواصل وباليات تقنيات الوساطة في حل المنازعات الأسرية.فالقاضي الذي يعتمد فقط على نصوص مدونة الأسرة أو باقي نصوص الأسرة لن يكون ناجحا في عمله القضائي بشكل متقدم بالمقارنة مع القاضي الذي يعتمد على عدة معارف أو كفايات أو مهارات لتطوير عمله القضائي.

ومن الإكراهات أيضـًا كَثرَة المِلفــات التي تُحالُ على أقسام قضاء الأسرة وبالتالي يستعصى على السادة القضاة والقاضيات إعطاء لكل ملف حقه من الناحية الزمنية فيما يتعلق بمسطرة الصلح،ومادام أن المدونة في فلسفتها ترمي إلى الصلح أو الإصلاح أو التصالح مابين الأطراف المتنازعة (الزوجين) فإنه يثار إشكال يتعلق بمدى أهلية القضاة والقاضيات لإجراء محاولات الصلح إذ لابد من التكوين،كما قلت،وأن يكون هناك فضاء خاص لتطبيق مسطرة الصلح.ولقد أثبتت التجربة العملية أن القضاء لم ينجح في تكريس أو في إصلاح ذات البين في المنازعات الأسرية بشكل مرض.

وهنا أفتح القوس للتفكير في مؤسسات أخرى (مكاتب للصلح) تكون ضمن هيئة قسم قضاء الأسرة.وقد يعتبر هذا الأمر عاديا لكن الغير العادي فيه هو أن هذه المكاتب حسب تصوري الشخصي يجب أن تكون مشكلة من أطباء نفسانيين،أساتذة علم الاجتماع النفسي أو العائلي،المساعدة الاجتماعية،المجلس العلمي وبعض مؤسسات المجتمع المدني التي تتوفر على مراكز للاستماع والإرشاد الأسري.وأكيد أن هذه المكاتب المشكلة من هذه الفسيفساء من المؤسسات يمكن أن تساهم في التخفيف من عبء القضايا على القضاء الأسري.

هل سيتم معالجة جميع القضايا بهذه التشكيلة لإجراء محاولات الصلح أو الوساطة؟

يمكن لكل وافد أو وافدة على أقسام قضاء الأسري قبل تقديم الطلب للصندوق و سلوك إجراءات القضية أن تلجأ وجوبا إلى مكتب الصلح الذي يقوم بإصلاح ذات البين أو بدور الوساطة بينها وبين الطرف الآخر قد يكون والدها،والدتها ،زوجها ،أخوها…وليست كل حالة سنعالجها بالمجلس العلمي أو بالطبيب النفساني أو بعالم الاجتماع النفسي أو العائلي،يعني أن هذه المجموعة ستقوم بدراسة كل حالة على حدا للقيام بإجراءات محاولات الصلح أو الوساطة،وقد تكون في أغلب الأحيان، إن شاء الله ناجحة في حل المنازعات وتخفيف العبء على القضاء. وحسب معرفتي،فهذه التجربة معمول بها في دولة الإمارات لكن ليست بنفس التشكيلة.

وما يمكن قوله مادامت الأسرة هي نواة المجتمع أن المقاربة القضائية أو القانونية غير كافية لمعالجة القضايا الأسرية لهذا نحبذ أن يتم إعمال مجموعة من المقاربات التكاملية كالقانونية، الاجتماعية،النفسية ،الدينية،الأخلاقية حتى نشتغل جميعا على الرقي بمؤسسة الأسرة.وكقاض ممارس أطالب من المسؤولين على الشأن القضائي خاصة في المجال الأسري أن يفكروا في هذا الحل الذي سيساعد في التخفيف من أعداد القضايا أو أحكام الطلاق أو التطليق التي تكون بين الأزواج على وجه الخصوص.

اعتبرت المادة 16 من مدونة الأسرة وثيقة عقد الزواج الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات العلاقة الزوجية،غير أن بعض الزيجات غير الموثقة أو التي اعتمدت على”زواج الفاتحة”غائبة عن مفهوم وصلاحيات دعوى ثبوت الزوجية،ما هي الإجراءات التي أقرها المشرع المغربي في هذا الموضوع؟وهل يتم التحايل على القانون لإضفاء الشرعية على زيجاتهم؟

كما أسلفت الذكر في سؤالك،أن المشرع المغربي نص في مدونة الأسرة(المادة16)لسنة2004 على الوسيلة المقبولة لإثبات العلاقة الزوجية هي وثيقة الزواج و حدد مدة 10 سنوات لتمكين الأفراد الذين لم يوثقوا زيجاتهم لأسباب معينة من أن يلجئوا للمحكمة الأسرية لرفع دعوى ثيوت الزوجية إلا أن المشرع أضاف مدة أخرى 5 سنوات إضافية (إلى غاية 5 من فبراير 2019). وكما تعلمين أن ثبوت الزوجية شرعت لتوثيق الزيجات التي كانت قبل المدونة والتي استعصى معها على الأفراد توثيق زيجاتهم وفقا لمدونة الأحوال الشخصية وتجاوزا يمكن أن نقبل ببعض الزيجات التي حالت بعض الأسباب القاهرة مثلا دون توثيقها كعدم التوفر على الحالة المدنية ،عدم التسجيل في سجلات الحالة المدنية،عدم التوفر على ما يثبت الهوية بالنسبة للزوج أو للزوجة.لكن ثبوت الزوجية في 2016-2017 هو عيب خاصة أن مجموعة من الحالات يتم فيها استغلال المادة 16 من مدونة الأسرة وهي :

– حالة زواج القاصر: مثلا قاضي الزواج لما تأتي إليه طالبة الزواج وهي قاصر عمرها 14 سنة أو 15 سنة يتم رفض الطلب على أساس أن البنت لازالت قاصرا،لكن هذه القاصرة باتفاق مع واليها أو الخاطب يتزوجان وفقا للعرف المحلي للمنطقة أو البلد عن طريق قراءة الفاتحة وشهادة الشهود و إقامة حفل الزفاف ثم بعد ذلك تأتينا سنة 2017 و تقول أنها تزوجت أواخر 2016 وترغب في إقامة دعوى ثبوت الزوجية وهي حامل في شهرها الثاني أو الثالث .صعب،بحيث تجد أن المادة 16 ما هي إلا جلباب يلبسه كل من يتعذر عليه من الناحية القانونية سلوك إجراءات مسطرية خاصة للزواج الذي يناسب حالته.

– ما يسري على زواج القاصرات يسري على زواج التعدد :تجد شخص يراجع محكمة الموضوع من أجل الحصول على إذن بالتعدد قصد الزواج بالثانية أو الثالثة، إلا أنه يتم مواجهته بأحد الأسباب برفض الطلب ،في هذه الحالة يلجأ إلى التحايل لإضفاء الطابع القانوني على زواجه كأن يذهب إلى زوجته الثانية و يقيم حفل الزواج بقراءة الفاتحة وبشهادة الشهود يقيم حفل الزفاف ،وبدون موافقة الزوجة الأولى أو إشعارها وبدون حتى أن تكون عالمة بشيء يأتي إلى المحكمة ويطالب بثبوت الزوجية لكون زوجته الثانية أو الثالثة حامل ويرغب الحكم له بثبوت الزوجية رفقة هذه الزوجة،لهذا نلاحظ أن مجموعة من النساء أصبحن يقولن أن مدونة الأسرة قد ألغت ذاك الشرط المتعلق بالموافقة أو علم الزوجة الأولى والحال أن مدونة الأسرة ومسطرة التعدد مازالت كما هي منذ صدورها سنة 2004 الغريب أن هؤلاء الأزواج يستغلون مقتضيات المادة 16 لشرعنة زيجاتهم.

– الزواج المختلط:زواج مغربية بأجنبي أو مغربي بأجنبية ،أثناء سلوك الإجراءات المسطرية المتعلقة بالزواج المختلط يلجئون إلى قراءة الفاتحة… وإلى تقديم طلب ثبوت الزوجية بقسم القضاء الأسري بعلة أن الزوجة الحامل أو لها ابن أو بنت من هذا الزوج.وهذه كما ترون هي سلبيات ومخاطر مسطرة ثبوت الزوجية التي لن يبقى لها مجال للإعمال- في رأيي الشخصي- بمقتضياتها بعد أن تنقضي فترة التمديد سنة 5 فبراير 2019.

ما عدد الأحكام الصادرة في قضايا ثبوت الزوجية ؟

الأحكام الصادرة في هذه القضايا بالمقارنة مع باقي الأحكام هي قليلة نسبيا مابين 20 و 30 ملف في الشهر بالنسبة لقسم القضاء الأسري بطنجة .وحتى لا نبقى نعمل بشكل مناسباتي علينا من الآن أن نبدأ بتحسيس وتوعية المواطنين والمواطنات بضرورة توثيق زيجاتهم حتى يتسنى للذين لم يوثقوا زيجاتهم أن يوثقوها في ظل المادة 16 حتى لا يقع إشكال بعد انقضاء المدة.

هل الآثار المترتبة عن ثبوت الزوجية هي نفسها الناتجة عن عقد الزواج ؟

أكيد أن جميع الآثار التي تترتب عن عقد الزواج هي نفس الآثار المترتبة عن ثبوت الزوجية ،من حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين،فيما يتعلق بالمادة 54 المعاملة بالمعروف والمعاشرة و المساكنة الشرعية وحق الزيارة والاستزارة بالنسبة للأهل والقيام بشؤون الأسرة والتشاور ،وهذه الآثار لا تترتب فقط مابين الزوجين بل حتى مابين الأبناء في حكم ثبوت الزوجية.

نشر ثقافة ثبوت الزوجية من بين أولويات الجهاز القضائي،كيف يحقق هذه الغاية على مستوى الجهة والمناطق النائية ؟

في إطار تقريب القضاء من المواطن أعتقد أنه لابد من التنسيق بين السلطات المحلية وبين مؤسسة القضاء حتى يسهل الأمر إذ يصعب على القضاء إجراء جلسات تنقلية التي تستوجب نقل المعطيات إلى مقر إقامة الأفراد.وما كنا نعمل به في مدينة ورزازات سابقا أن السلطات المحلية كانت تتكفل بنقل الراغبين في إنجاز ثبوت الزوجية إلى قسم قضاء الأسرة ونحدد لهم خاصا ننجز خلاله الجلسات ونحكم ونعطيهم أحكامهم بثبوت الزوجية في نفس اليوم.وقد قمنا سلفا بمدينة طنجة بجلسات تنقلية مكونة من قاضي،نائب وكيل الملك،كتابة الضبط،السلطات المحلية إلا أنه تعذر على الناس الحضور(3 أو 4حالات هي التي جاءت لإنجاز ثبوت الزوجية).

هل يعني هذا أن تفعيل دور المجتمع المدني والسلطات للقيام بالتوعية والتحسيس أمر ضروري؟

صحيح،،إذ يجب تكثيف دور جميع الجهات ليس فقط المجتمع المدني وإنما إشراك الإعلام ،السلطات المحلية وغيرها في عملية التوعية والتحسيس بأهمية ثبوت الزوجية في حماية حقوق وواجبات المرأة والطفل على وجه الخصوص والأسرة عموما.ونظل نحن – هيئة القضاء- رهن إشارة المواطنين والمواطنات الراغبين في توثيق زيجاتهم سواء داخل المحكمة أو خارجها.

تقتضي مصلحة أطراف العلاقة الزوجية سرعة البث في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة،هل أقسام قضاء الأسرة بطنجة قادرة على استيعاب العدد الوافد عليها أم أن هناك معيقات تحول دون البث في الملفات في أجل معقول ؟

من خلال الأحكام التي نصدرها نحاول أن نلتزم إلى أقصى الحدود بزمن العمر الافتراضي لكل ملف على حدا،ولا نجد صعوبة للبث في الملفات مادام هناك تعاون ما بيننا وبين الدفاع الذي يقوم بدور مهم في تيسير العمل القضائي الأسري للبث في المنازعات الأسرية .كذلك بالنسبة لنا ليس هناك أهمية للكم بقدر اهتمامنا بالكم والكيف،ولأول مرة على مستوى قسم القضاء الأسري بطنجة وصل عدد الملفات التي تم البث فيها مابين المسجل والمحكوم إلى نسبة 98,31%،باقي الملفات وهي 1,69% يرجع عدم البث فيها في أجل معقول إلى أمرين:أولهما: التبليغ خارج أرض الوطن ،وثانيهما: الأوامر بإجراء الخبرة العقارية .

ومن بين المعضلات الأخرى التي تؤثر على البث في الملفات هي:
– الخبرة الجينية :بالمغرب نتوفر على مؤسستان فقط نتعامل معهما في مسألة إثبات البنوة أو النسب وهما : المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط الذي يبث في جميع قضايا الفساد المتعلقة بجميع أقسام قضاء الأسرة بالمغرب والمختبر الوطني للشرطة العلمية.

نــأمل في إطار الجهوية أن يتم توفير مؤسسات خاصة بإجراء الخبرة الجينية قريبة حتى يسهل على المحكمة البث في القضايا في وقت معقول.

– التطليق للغيبة أو التمويت للغيبة :هي ملفات نادرة ويصعب البث فيها في أجل معقول إذ ننتظر إذاعة خبر الوفاة عن طريق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بالرباط انتظار الجواب من مدير الشركة الوطنية إ.ت.م .

هل مقتضيات قانون الأسرة أو مدونة الأسرة ملائمة لتطبيقها عمليا أم أنها مازالت تحتاج لتعديل؟

ما أود التساؤل عنه هو إلى أي حد سيظل القضاء الأسري يعمل بهذه المقتضيات الخاصة بقانون الأسرة عموما من قانون الحالة المدنية،قانون الجنسية،الكفالة،صندوق التكافل العائلي ومدونة الأسرة ،ونحن نعلم أن مجموعة من الأعطاب أبانت عنها أُثناء التطبيق العملي منذ صدور هذه القوانين، لسببين:

– أولهما الدستور المغربي ينص على مجموعة من الحقوق التي يجب على مقتضيات قانون الأسرة عموما ومدونة الأسرة خصوصا أن تعيد النظر فيها وتأهيل هذه الحقوق في المدونة لترقى إلى مستوى الحقوق المنصوص عليها دستوريا خاصة المواد:32،20،19 .

– والسبب الثاني أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي في الدورة البرلمانية الحالية،الخريفية جاء في مضمون الخطاب أن بعد مرور أزيد 12 سنة لازال المغاربة غير واعون بحقوقهم وواجباتهم المضمنة في المدونة خاصة الجالية المقيمة بالخارج وحث الحكومة والبرلمان على أن يعيدوا النظر في مقتضياته .

لهذا أقول أنه حان الوقت لنعيد النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية خاصة قانون الأسرة،وذلك في مجال :ثبوت الزوجية،زواج القاصر،زواج المغاربة المقيمين بالخارج،دور النيابة العامة أمام قضاء الموضوع في أقسام قضاء الأسرة،اقتسام الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية(المادة 49)،ويجب على المشرع أن يعيد النظر في مجموعة من البنود المتعلقة بالتبليغ في مسطرة التعدد و في الفقرة الأخيرة من المادة 45التي تعطي للمحكمة الصلاحية لتطبيق مسطرة الشقاق في حالة تأكيد الزوج لطلبه الرامي إلى التعدد وعدم موافقة الزوجة على طلب التعدد و عدم موافقتها على طلب التطليق يعني أن المحكمة لا تحترم مبدأ سلطان الإرادة للطرفين ،كذلك يجب إعادة النظر في زواج المعاق ذهنيا (المادة23)- مع احتراماتي له ولحقه الدستوري- فمن شروط الزواج العقل كيف لي أن أزوج معاقا ذهنيا وتحميله المسؤولية؟ ،كيف له أن يتقدم بطلب التطليق ؟وبأي حق عرف القضاء أو القضاة أن هذا الشخص انصرفت إرادته إلى طلب إنهاء العلاقة الزوجية؟يعني بالنسبة إلينا تثار عدة مشاكل ويجب على المشرع إيجاد الحلول لها،مسطرة الطلاق فيما يخص الاختصاص(المادة 79) وعلاقتها بالمادة 212 من قانون المسطرة المدنية، المستحقات الخاصة بالزوجة والأطفال،مسطرة التبليغ للزوجة عند تقديم طلب الطلاق(المادة 81،80،79)،الأشخاص المؤهلين لإجراء مسطرة الصلح وهنا نشير على أن المشرع يجب أن يجد آليات موازية وليست بديلة كما يروج وأخص بالذكر مؤسسات الوساطة،وعليه أن يعيد النظر في مسطرة التطليق للشقاق و يحاول تقييد وتجويد مقتضيات نصوصها وكذلك تكريس مبدأ المساواة في ممارسة الحق في التقاضي في مجموعة من القضايا التي جاءت بها المدونة،البنوة،النسب،العلاقات الغير الشرعية والتفكير في حالة الأطفال قبل كل شيء،الحضانة ،سكنى المحضون،النفقة ،الولاية ،وأتمنى أن يكون ذلك في القريب العاجل.

تشعب أحكام مدونة الأسرة يقتضي منا التفكير في حوارات أخرى منتظرة تشمل مجموعة من المواد والأحكام،ككلمة نختم بها هذا الحوار بمناسبة مرور 13 سنة عن صدور مدونة الأسرة ؟

بمناسبة مرر 13 سنة على تطبيق مدونة الأسرة حاولت أن ألامس بعض مقتضياتها بما فيها الإيجابي والسلبي،ويمكن القول أن العمل التكاملي الذي تتكامل فيه جميع الأدوار سواء الحقوقية ،الاقتصادية، الاجتماعية،القانونية أو التربوية هو الذي يمكن أن نرقى به بمؤسسة الأسرة وبالتالي تحقيق الأمن المجتمعي الذي هو من الأمن الأسري.وأتمنى من الله أن أكون قد وفقت في أن أوصل إليكم بعض ما يشغلنا وتشاركونا همومنا فيما يخص تطبيق مقتضيات الأسرة بشكل عام ومدونة الأسرة على وجه الخصوص..

يتبع

جريدة طنجة

ذات الصلة وظائف

المشروع المندمج لتمكين النساء خاصة من هن في وضع إعاقة..
مجتمع

المشروع المندمج لتمكين النساء خاصة من هن في وضع إعاقة..

17 ديسمبر 2024 |
جمعية “الكشاف الملكي بطنجة”: سنوات من العطاء والتفاني..
أخبار الجهة

جمعية “الكشاف الملكي بطنجة”: سنوات من العطاء والتفاني..

9 يناير 2025 |
طنجة- شاطئ أشقار يلفظ رزم من “الحشيش”..
كواليس المدينة

طنجة- شاطئ أشقار يلفظ رزم من “الحشيش”..

15 مارس 2024 |
متى نستفيق يا أمة الإسلام؟
مجتمع

متى نستفيق يا أمة الإسلام؟

13 نوفمبر 2023 |
خلال أسبوع: حوادث السير تنهي حياة 29 شخصا
حوادث

خلال أسبوع: حوادث السير تنهي حياة 29 شخصا

13 نوفمبر 2023 |
بيان مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة حول كارثة الحرائق بغابات كاب سبارتيل ودونابو
متابعات

بيان مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة حول كارثة الحرائق بغابات كاب سبارتيل ودونابو

13 نوفمبر 2023 |
مرحلة ما بعد القادم
مشاركة غرفة الصيد البحري المتوسطية في معرض اليوتيس بأكادير.

مشاركة غرفة الصيد البحري المتوسطية في معرض اليوتيس بأكادير.

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

  • وزارة التشغيل تعتمد خطة جديدة لمواجهة البطالة
  • الداخلية تدخل على خط فوضى التاكسيات
  • اجتماع لتنزيل أسس عمل مجموعة توزيع الماء والكهرباء
  • المناظرة الوطنية الثانية للجهوية الموسعة: جهوية بطعم مغربي
  • طنجة.. المعرض الجهوي للصناعة التقليدية يحتفي بالموروث الثقافي للحرف المغربية الأصيلة

POPULAR NEWS

نهضة بروكسيل… 26 سنة من العطاء

نهضة بروكسيل… 26 سنة من العطاء

4 مايو 2022 |
صورة: سلمان الطويل

عمر العالمي طموح متسابق لا تحدها السماء..

21 يونيو 2022 |
منصب المدير التقني يقسم مكتب اتحاد طنجة والراتب يبعد الوركة

منصب المدير التقني يقسم مكتب اتحاد طنجة والراتب يبعد الوركة

20 يناير 2022 |
الدكتورة نبوية العشاب: تحقيق علمي دقيق للجزء الثاني من “رياض البهجة”

الدكتورة نبوية العشاب: تحقيق علمي دقيق للجزء الثاني من “رياض البهجة”

8 أغسطس 2022 |
جعفر الركيك: لا أفهم رفض ملاءمة شواهد التدريب (ويفا ألف).. ولا خوف على مستقبل اتحاد طنجة

جعفر الركيك: لا أفهم رفض ملاءمة شواهد التدريب (ويفا ألف).. ولا خوف على مستقبل اتحاد طنجة

19 يناير 2022 |

EDITOR'S PICK

حوادث السير تخلف 23 قتيلا خلال أسبوع واحد

حوادث السير تخلف 23 قتيلا خلال أسبوع واحد

31 ديسمبر 2021 |
19 شتنبر:  انطلاق الدخول المدرسي بجميع أسلاك التعليم

19 شتنبر: انطلاق الدخول المدرسي بجميع أسلاك التعليم

23 نوفمبر 2021 |
رحيل الفنان المغربي محمد حسن الجندي

رحيل الفنان المغربي محمد حسن الجندي

23 نوفمبر 2021 |
“سماب إيكسبو بروكسيل” للعَقــار وفنّ العيش‬ ..

“سماب إيكسبو بروكسيل” للعَقــار وفنّ العيش‬ ..

23 نوفمبر 2021 |
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • الجريدة PDF
  • للإعلان على موقعنا
  • إتصل بنا

كل الحقوق محفوظة - جريدة طنجة 24| إتصل بنا | سياسة الخصوصية | خريطة الموقع | مساعدة؟

أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار محلية
    • أخبار الجهة
    • شؤون و قضايا
    • أخبار وطنية
  • مجتمع
  • فن و ثقافة
  • سياسة
  • الجريدة PDF
  • رياضة

كل الحقوق محفوظة - جريدة طنجة 24| إتصل بنا | سياسة الخصوصية | خريطة الموقع | مساعدة؟