يوم دراسي حول مستجدات قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
جريدة طنجة – م. الحراق ( حوادث الشغل والأمراض المهنية )
الثلاثاء 29 مارس 2016 – 09:42:08
عميد كلية العُلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة الدكتور “محمد يحيا ” نوّهَ خــلالَ كَلمتهِ بالَمجهُـودات التي تَقومُ بها شُعبة ماستر المهن القــــانونية والقضائية بطنجة، وعلى رأسها منسقة الماستر، للمُبادرات في تسليط الضوء على مواضيع قانونية آنية ومستجدة لها أهمية كبرى ، من بينها موضوع هذا اليوم الدّراسي حول مستجدات قـانــــون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية – قانون 18.12، والذي جـــاء في ظل ثورة تشريعية يعرفها المغرب منذ دستور 2011.
فيما ركز الدكتور عبد اللطيف البغيل رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، على الأسباب والدوافع التى أدت بالمشرع إلى إصدار هذا القانون، كما تطرق إلى الإيجابيات التى جاء بها قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. أما منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة الدكتورة وداد العيــدوني فقد تطـــرّقت إلى محاور اليوم الدراسي لتضع الإطار العام لمُداخلات المحاضرين في هذا اليوم الدراسي، حيث أعطت الكلمة للدكتورة رشيدة أحفوض رئيسة الغرفة الإجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيسة الجمعية المغربية للقضاة التي وضعت مقارنة مستجدات قانون 18.12 بظهير 6 فبراير 1963.
مركزة على مجموعة من الثغرات القانونية التي شملت ظهير 6 فبراير 1963 والتى حاول القانون 18.12 معالجة أهمها، مقدمة مجموعة من المستجدات تتعلق بربط القانون الجديد بالنظام العام، عكس ظهير 6 فبراير 1963 الذي لم تتضمن مقتضياته النظام العام ، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 2 من القانون 18.12.إضافة إلى إلغاء المسطرة الإدارية الإلزامية المنصوص عنها في ظهير 6 فبراير 1963 قبل إلغائه، وتم تعويضها بمسطرة الصلح التمهيدي القضائي، وأشارت إلى وجود تضارب في أحكام قضاء الموضوع بين من اعتبر مسطرة الصلح التمهيدي القضائي إلزامية ومن لا يعتبرها كذلك، وطالبت بتوحيد العمل القضائي في هذا الجانب، كما تطرقت إلى مستجدات تصحيح الأجر في حالة العجز المؤقت الذي حدده القانون الجديد في الأجرة الكاملة بدل القانون القديم الذي كان يأخذ بثلثي الأجرة، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين ذوي الحقوق في الإيراد الممنوح والرفع من بعض النسب.
أما الأستاذ حسن هروش محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومتخصص في القضايا الإجتماعية فقدأبدىبعض الملاحظات حول مستجدات قانون 18،12 المتعلق بحوادث الشغل والتعويض عن الأمراض المهنية، حيث تطرق إلى مستجدات الجانب المسطري، مركزا على مسطرة الصلح من حيث القوة الملزمة للمسطرة، إنطلاقا من المادة 132 من القانون. والمسطرة القضائية من خلال حديثه عن مستجدات طرق إقامة الدعوى انطلاقا من المادة 138. و آجال التقادم ،هذه النقطة التي كانت تشكل إبهاما كبيرا خاصة لدى المحامين ،على اعتبار تعدد آجالات التقادم في ظهير 6 فبراير 1963 عكس قانون 18.12 الذي جاء بآجل وحيد للتقادم وهو 5 سنوات مع وجود إستثناء ين.
مُستعرضًا مستجدات الأحكـــام المتعلقة بمفهوم حادث الشغل والأشخاص المشمولين بالحماية، والتعويضات وضمـانــات أدائها مُرَكِـزًا في هذا الشق على توسيع مفهوم حــــادثة الشغل، وتوسيع دائرة المستفيدين في القانون الجديد من خلال الرفع من نسبة الإيرادات الممنوحة لذوي الحقوق، ورفع نسبة الغرامة الإجبــــارية اليومية المستحقة عن التأخر في أداء التعويضات اليومية.
مستعرضًا في الأخير جملة من قرارات محكمة النقض في الموضوع. وختم هذا اليوم الدراسي، السيد حاتم دايدو مفتش الشغل، ورئيس مصلحة الصحة والسلامة بالعمل والرعاية الاجتماعية للعمال، بالمديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائب رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، بمداخلته حول جهاز التفتيش للشغل على ضوء مستجدات قـانـــون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، حيث ركز من خلالها على الدور الرقابي المهم الذي يلعبه مفتش الشغل، على مستوى المؤسسات الصناعية والتجـــارية، بهدف حفظ صحة وسلامة الأجراء والعمال، وكذا الدور االإرشادي والتصالُحي لمُفتّشي الشُغل، مُطـالبــًا في الأخير بضرورة إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون 18.12. حضر هذا اليوم الدراسي عدد من الأساتذة الجامعيين، والمسؤولين الإداريين، والباحثين والطلبة الجامعيين…