الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • الجريدة PDF
  • للإعلان على موقعنا
  • إتصل بنا
أي نتيجة
عرض كل النتائج
JDT 24
الإعلان
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار الجهة
    • أخبار محلية
    • أخبار وطنية
  • كواليس المدينة
  • سياسة
  • مجتمع
    • شؤون و قضايا
    • تقارير و تحقيقات
  • أخبار دولية
  • متابعات
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ج . طنجة TV
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار الجهة
    • أخبار محلية
    • أخبار وطنية
  • كواليس المدينة
  • سياسة
  • مجتمع
    • شؤون و قضايا
    • تقارير و تحقيقات
  • أخبار دولية
  • متابعات
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ج . طنجة TV
أي نتيجة
عرض كل النتائج
JDT 24
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • مجتمع
  • فن و ثقافة
  • سياسة
  • الجريدة PDF
  • رياضة
Home دين ودنيا

الإجْهـاض بين التّحْريم و التّقنين ..!

قبل
23 نوفمبر 2021 |
في دين ودنيا
0
الإجْهـاض بين التّحْريم و التّقنين ..!
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

الإجهاض بين التحريم و التقنين
جريدة طنجة – عمر بن محمد قرباش
الأربعاء 15 أبريل 2015 – 10:39:42

لقدْ بَرزت في الآونَة الأخِيرة على الساحة المغربيّــة قضية من قَضايــا الأسْرة و المُجْتَمـع ، المُثـَـارة من طَرفِ بعْض الجَمْعيات الحُقـوقيّة و النّسـائية ، و التي تتجلّـى في عملية الإجْهــاض السري أو الإجهاض المُبَكر ، الّـذي شاعَ وانتشرَ مداهُ و أصبح ينخر في تقاليد وأعراف المجتمع المغربي ، وما صاحبه من دعاوى إلى فتح باب الإجهاض المطلق أو إلى تقنينه ، وأخرى إلى الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وأحكامه .

وأمام هذا المَخــاض الفكْري و العقدي وتَبايُــن الـرُؤى بين مُؤيّـد و مُعـارض لعَمليّة الإجهاض ، و ما تثيره من تساؤلات وإشكالات فقهية و قانونية تتعلق بتحديد مقصوده ، ومدى مشروعيته على مختلف المستويات التي طرح فيها ، سنورد في هذا البحث تحديد مفهوم الاجهاض و البعد الزمني له ، وموقف الفقه سواء الرافض أو المبيح للعملية بشروطها و مقاصدها ، ثم التطرق الى الفصول القانونية في التشريع الجنائ المغربي المنصوص عليه في بابه ، التي هي مثار جدل للمطالبة بمراجعة أحكام الإجهاض بتعديلها وتغييرها بما يلائم التطورات الجارية التي يعرفها المجتمع المغربي في هذه العملية .

وقبل أن نَغوصَ في سَبْر أغْوار هَذهِ القضية لا بأس أن نُعَــرّج إلى تقريب مفهوم الإجهاض سوا ء من جانبه اللغوي و الاصطلاحي .
تعريف الإجهاض :
يعرف الإجهاض لغة من مصدر أجهض ، وأجهض يجهض إجهاضا فهو مجهض ، وأجهضت الحامل : ألقت ولدها لغير تمام ، وأجهض الطبيب الحامل : أسقط جنينها لغير تمام حمل .

وقد حدد الفيروز أبادي أن الإجهاض يطلق على السقط و على من تم خلقه ، فقال : يطلق الإجهاض على ” الولد السقط ، أو ما تم خلقه و نفخ فيه روحه من غير أن يعيش ” .
وأما مجمع اللغة فقد خص الإجهاض بخروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع ، وما بعد ذلك وهو إلقاء المرأة جنينها بين الشهر الرابع و السابع فخصه باسم الإسقاط .

و بتأمل ما ذكره أئمة اللغة عن الإجهاض والإسقاط نستنتج تعريفا لغويا للإجهاض فهو يعني : إلقاء الولد قبل تمام الخلق ، أو قبل تمام مدة الحمل سواء نفح فيه الروح أو لا ، و سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى . ولا يسمى إجهاضا إلا إذا سقط قبل أوانه بحيث لا يعيش ، أما لو سقط في مدة يعيش فيها فلا يسمى إجهاضا ، لكن إن كان الإسقاط في أول مدة الحمل فيطلق عليه إجهاض ، ويحدد بأربعة أشهر ـ كما رأى مجمع اللغة ـ لأنه بعدها تنفخ فيه الروح ، فإذا تم بعد الأربعة أشهر إلى مدة ستة أشهر فهو إسقاط ، أما المدة التي بعد ذلك فهي ولادة قبل أوانها ، ولعل في هذا جمعا بين ما ذكره أئمة اللغة .

و لا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن المعنى اللغوي ، وكثيرا ما يعبرون عن الإجهاض بالإسقاط ، و هذا التعبير غالب عند المالكية فقد ورد تعريفه بأنه : ” إسقاط الجنين من رحم أمه عمدا ، و بلا ضرورة ، سواء حيا أو ميتا … ” كما ورد في الاستذكار لابن عبد البر قوله : ” الغرة في حين سقوطه تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا و هي حية في حين سقوطه ” و يذكر الفقهاء الإجهاض في باب الجنايات ، ويعبر عنه بالجناية على الجنين .

وقد اعتمدوا في نظرتهم و حكمهم على الاجهاض باستقراء الآيات و الأحاديث النبوية التي تطرقت للجنين من خلال مراحل تكونه في بطن أمه ، إلا أن هذه المراحل عرفت اختلافا في الآراء بين الفقهاء ، لكن إجماعهم قد انعقد على حرمته بعد نفخ الروح في الجنين ، سواء أكان الحمل من زواج شرعي أو من زنا ، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، كالإبقاء على حياة الأم ، و الضرورة تقدر بقدرها ، أما متى تنفخ في الجنين الروح فيحرم إسقاطه .. و هذا موضع الخلاف ، فمنهم من يرى حرمة الإجهاض على إطلاقه حتى قبل الأربعين يوما من تاريخ استقرار النطفة في الرحم ، ومنهم من يرى حلية الاجهاض قبل الأربعين . و من أجل التفريق في حكم الإجهاض بين أن يكون قبل نفخ الروح، أو أن يكون بعدها ، لا بد من توضيح كلُّ حكمٍ بمفرده، بناء على تقسيم الفقهاء له إلى قسمين :

الاول : الاجهاض قبل نفخ الروح .
و الثاني : الاجهاض بعد نفخ الروح .

أ ـ الإجهاض قبل نفخ الروح :
أما الإجهاض قبل نفخ الروح فقد ذهب فيه فقهاء المالكية أكثر تشددا ، فالراجح عندهم حرمة الإسقاط قبل الأربعين ، ويكفي لسريان هذه الحرمة استقرار النطفة في الرحم ، لأن الجنين في بطن أمه يمر بمراحل متعددة ، وهي التي ورد ذكرها في القرأن الكريم في قوله تعالى :{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} .
وفي قوله تبارك و تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى…} .

هذه المراحل نفسها هي التي وردت في قوله – صلى الله عليه وسلم – : “إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له : اكتب عمله و رزقه ، وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ” ، فيتضح من النصوص السالفة الذكر أن خلق الجنين يمر بأربعة مراحل مرحلة النطفة (أولا) ثم مرحلة العلقة {ثانيا) ، ثم مرحلة المضغة (ثالثا)، وأخيرا تنفخ فيه الروح (رابعا)، وأن الحد الزمني لكل مرحلة منها هو أربعين يوما. بناء على هذا يتبين مفهوم الجنين عند المالكية بأنه : ” كل ما طرحته المرأة مما يعلم أنه ولد سواء كان تام الخلقة أو كان مضغة أو علقة أو دما ” ، وقد بيّن الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ، أن الإجهاض محظور في كل الأطوار التي يمر بها الجنين ، فقال : “وليس هذا(أي العزل) كالإجهاض و الوأد ؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله أيضا مراتب ، وأول مراتب الوجود، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت مضغة وعلقة ، كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ، ازدادت الجناية تفاحُشاً ، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا ” .

يستفاد مما ذكر أن المذهب المالكي يرى تحريم الإجهاض من أول يوم على المعتمد ، فقد ورد في كتاب الشرح الكبير : ” لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما ، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا ” و هذا يفيد الحرمة وعدم جواز الإجهاض ، ويتضح أن المالكية ترى أن محصول الحمل منذ بدايته له حق الحياة ، وأنه لا يجوز التعرض له بحال من الأحوال .
ومن الفريق غير المجيز للإجهاض قبل الأربعين من المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي في قوله : ” وأرجح أيضا عدم جواز الإجهاض بمجرد بدء الحمل ، لثبوت الحياة و بدء تكون الجنين ، إلا لضرورة كمرض عضال كالسل أو السرطان ” ، ومن المجيزين قبل الأربعين ما صرح به الدكتور محمد سعيد البوطي في كتابه مسألة تحديد النسل : ” أن الحكم الراجح في مسألة الإجهاض هو جواز إسقاط المرأة حملها إذا لم يكن قد مضى على الحمل أربعون يوما ” .

ويمكن القول أنه في الأربعين الأولى محل اتفاق بين الائمة ، لأن الجمهور من الفقهاء يجيزون الإجهاض بدون مسوغ في هذه الفترة ، حتى المالكية الذين تشددوا في حكم الإجهاض منهم من رأى تقييد هذا الحكم إذا كان الحمل ناتجا عن زنا ، لا سيما إن خافت القتل بظهوره .
فإذا كان هذا في الزنا الذي يقع برضا الطرفين ، فإنه في الزنا الواقع بالإكراه من باب أولى .

ب. حكم الإجهاض بعد نفخ الروح:
أما بعد نفخ الروح في الجنين فقد انعقد إجماع العلماء على حرمة الإجهاض بعد أن تنفخ فيه الروح ، أي بعد انقضاء أربعة أشهر على الحمل، { وهي مائة وعشرون يوما } لأن إسقاط الجنين في هذه المرحلة من الحمل يعد قتلا للنفس بلا خلاف ، واستدلوا بالآيات و الأحاديث الدالة على تحريم قتل الأولاد بشكل خاص الموجودين على قيد الحياة ، وللأجنة الموجودة في أرحام الأمهات ، منها قوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.” ومنها قوله تعالى في سورة الانعام : ” قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ” و في سورة أخرى نهى الحق سبحانه نهيا مطلقا على قتل الأولاد خشية الفقر فقال تعالى : ” قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ” و قوله تعالى ” وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ” وقد علل النهي بقوله :” نحن نرزقكم وإياهم “” أو ” نحن نرزقهم وإياكم ” أي إذا كان قتلكم لهم مخافة عدم القدرة على القيام بأمر رزقهم ـ ولستم رازقين لهم ـ فالله يرزقكم وإياهم جميعا فلا تقتلوهم .

و بحديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: حدثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وهو الصادق المصدوق: « إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» .

عملا بأحكام هذه النصوص القرأنية و الحديثية استقر رأي فقهاء المالكية على حرمة إسقاط الجنين ، وفي هذا يقول القاضي أبو بكر بن العربي المعافري رحمه الله : ” للولد ثلاثة أحوال : حال قبل الوجود ، يقطع فيها بالعزل ، وهو جائز ، وحال بعد قبض الرحم على النطفة ، فلا يجوز له حينئذ التعرض له ـ بالقطع ـ كما يفعل سفلة الجهال ، الحالة الثالثة بعد تكونه و تخلقه قبل أن ينفخ فيه الروح ، وهو أشد من الأولين في المنع و التحريم ، لما روي من الآثار : ” أن السقط يظل منبطحا على باب الجنة يقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي ” ، فإذا نفخ فيه الروح فهو قتل نفس بلا خلاف ” , و قال ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية : ” وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا تخلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح ، فإنه قتل نفس إجماعا ” .

لكن تطبيقاً للقاعدة الفقهية : يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، وبعبارة أخرى : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

فإذا قامت ضرورة تحتِّم الإجهاض ، وذلك لإنقاذ حياة الأم من الموت ، عن طريق إسقاط جنينها ، ورأى الأطباء المختصون الثقات أن بقاء الحمل في بطنها يؤدي لا محالة إلى موتها ، فعندئذ يَجــوزُ الإجْهــاض بعد نَفخ الروح ، مراعاة للضرورات ، والضرورات تبيح المحظورات ، بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم ، عملا بقاعدة : ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرَّين ، ولا مِراء في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه ، فإن بقاء الأم أولى ؛ لأنها أصله ، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة ، كما أنّ لها وعليها حقوقا ، فلا يضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد ، فالحفاظ على حياة الأم أولى بالاعتبار من بقاء الجنين ؛ لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين ، ولأن بقاء الجنين في بطن أمه ، سيؤدي غالباً إلى وفاته بموت أمه.

و هذا ما أفتى به المجلس العلمي الأعلى في فتوى مسألة إسقاط جنين في الشهر السادس أفاد الطب أنه معاق حيث نص على تحريم الإجهاض بقوله أنه : ” عمل محرم في الإسلام ، ولا يجوز الإقدام عليه بحال ، بإجماع العلماء قديما و حديثا ، بل يحرم حتى قبل ذلك حين اكتمال خلقته بمرور أربعة أشهر على حمله و نفخ الروح فيه ، ومنهم من يحرمه و يمنعه حتى قبل هذه المرحلة ، إلا في حالة خاصة مستثناة ، و هي حالة الخوف المحقق يقينا على حياة الأم إذا استمر الجنين في بطنها إلى حين تمام مدة حمله و وضعه ، وكان ذلك بشهادة طبيبين مسلمين ، أو غيرهما ممن يوثق به ويطمأن إليه في هذا المجال بصرف النظر عن كون الجنين سليما أو معاقا ، فيجوز حينئذ ، كما سبق ذكره “

نفس الرأي أكدته اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت حيث رأت جواز إجهاض الجنين ولو بعد نفخ الروح ، إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ أمه من الهلاك المحقق ، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء المعاصرين ، ففي فتاوى الأزهر : “إذا ثبت من طريق موثوق به ، أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته يؤدي لا محالة إلى موت الأم، فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمرنا بارتكاب أخف الضررين ، فإن كان في بقائه موت الأم، وكان لا مُنقذ لها سوى إسقاطه ، كان إسقاطه في تلك الحالة متعيناً ، ولا يضحَّى بها في سبيل إنقاذه؛ لأنها أصله وقد استقرت حياتها” .

أحكام الإجهاض في القانون الجنائ المغربي :

أما القانون الجنائ المغربي فقد نص في نصوص خاصة على جريمة الإجهاض بصدور ظهير 17/6/1963 الذي نظم جريمة الإجهاض عبر تسعة مواد من الفصل 449 إلى الفصل 458 ، وفي فاتح يوليوز 1967 أي بعد أربع سنوات ، صدر مرسوم بتغيير الفصلين 453 و 455 ، و هذا التعديل شمل التوسع في حالة السماح بإجهاض المرأة الحامل بشرط إشهار الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم بأن المحافظة على صحة الأم تستوجب إجهاضها ، وسواء برضى الزوج أو بغير رضاه .

فبناء على الفصل 453 من القانون الجنائ المعدل بمرسوم 01/7/1967 فالمشرع لا يعاقب على الإجهاض إذا تطلبته ضرورة المحافظة على صحة الأم ، كأن تكون هذه الأخيرة مصابة باضطرابات هرمونية يصعب معه إيقاف النزيف بعد الولادة أو العادات الشهرية التالية لها ، أو كانت الأم مصابة بسرطان في عنق الرحم أو غشائه ، أو كانت ضعيفة القلب لا تحتمل طُول مُدّة الحَمْــل بدُون مَخَـاطـر عليْهـا أو على الجنين ، أو مصابة بمرض السكري المتقدم ,… ، لكن إذا انتهى الخطر فإن العقاب يكون واجبا على الفاعل مهما كانت النتيجة .

فقد نص المشرع في الفصل 453 على أنه : ” لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج .

و لا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر ، غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم .
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم بأن يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج ” .

و يحمي المشرع الجنائ المغربي الجنين من خلال النصوص التي تعاقب على ارتكاب جريمة الإجهاض ، فقد شدد العقوبة في ثلاث حالات : الأولى و هي محاولة الإجهاض أو استعمال الوسائل المؤدية إلى ذلك ، أو التي ينجم عنها موت المرأة ، فبالرجوع إلى الفصل 449 ينص على أن : ” من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك ، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم .
وإذا نتج عن ذلك موتها ، فعقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة ” .

أما الحالة الثانية و هي الاعتياد : و يقصد بها قيام العملية المجرمة حتى صارت عادة له كالطبيب الذي اشتهر بإجهاض الراغبات في ذلك ، و الذي أصبح يعرف بالإجهاض السري ، وهو ما يقضي به الفصل 450 : ” إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة ، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى ، و تكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية ” .

أما الحالة الثالثة و هي المساعدة و التحريض و يعاقب عليها المشرع بالعقوبات المقررة في الفصلين 449 و 450 .

يتبين من خلال هذه الأحكام الفقهية و النصوص القانونية الجنائية المتعلقة بتحريم و تجريم عملية الإجهاض ، أن من مقاصدها ومراميها الحفاظ على النفس الإنسانية عموما ، و النفس الجنينية خصوصا ، و الحيلولة دون استفحال جريمة الزنا ، و الحد من انتشار أولاد السفاح ، إلا أننا نبقى أما م ظاهرة انتشار الإجهاض و تطوره في المجتمع ، و ما تبينه الإحصاءات من خطورة تزايده غير القانوني ، الذي يتم بشكل سري داخل العيادات و المصحات و داخل البيوت ، فقد قدمت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة أن عمليات الإجهاض تتجاوز 800 حالة يومية بالمغرب ، وأن المواليد المتخلى عنهم تقدر 24 مولودا يوميا ، إضافة إلى هذا ما استحدث من الحالات الجديدة في واقعنا المعاصر بفعل تطور الجريمة مثل حالة زنا المحارم ، و حالة الاغتصاب الفردي و الجماعي ، خصوصا إذا كانت الضحية قاصر .

أمام هذه التطورات و التغيرات في الحالات المجتمعية نحتاج إلى بعض الاجتهادات الفقهية و التعديلات القانونية ، بغية استيعاب ما جد من نوازل اجتماعية و تطورات طبية على ضوء مقاصد الشريعة و أحكامها بما يحقق مصالح الأفراد و الجماعات ، مع عدم الإغفال على أن إباحة الإجهاض مطلقا ، بحيث يكون في متناول من ترغب في ذلك ، ستكون له أثار و خيمة و سيشجع على جريمة الزنا و الفساد داخل المجتمع ,لأن هناك من يجعل السبب في انتشار الإجهاض و ما ينتج عنه من وفيات الأمهات هو تحريم الإجهاض ، وحظر القوانين له ، وأن الحل لهذه المشكلات هو إباحته …

READ ALSO

الفتوى في السياق الإفريقي: المملكة الشريفة تقود منهج الوسطية والاعتدال..

مكانة الصحابة الفقهية والأصولية في المذاهب الأربعة: ندوة علمية دولية  بطنجة

جريدة طنجة

ذات الصلة وظائف

الفتوى في السياق الإفريقي:  المملكة الشريفة تقود منهج الوسطية والاعتدال..
أخبار وطنية

الفتوى في السياق الإفريقي: المملكة الشريفة تقود منهج الوسطية والاعتدال..

27 يوليو 2023 |
مكانة الصحابة الفقهية والأصولية في المذاهب الأربعة:  ندوة علمية دولية  بطنجة
أخبار محلية

مكانة الصحابة الفقهية والأصولية في المذاهب الأربعة: ندوة علمية دولية  بطنجة

9 يونيو 2023 |
ظاهرة الموت المفاجئ… بين العلم و الدين
دين ودنيا

ظاهرة الموت المفاجئ… بين العلم و الدين

9 يونيو 2023 |
مدرسة أبي هريرة تحصد الجائزة الأولى في المسابقة الجهوية لأحسن منتوج تربوي لأندية القرآن الكريم والسيرة النبوية
دين ودنيا

مدرسة أبي هريرة تحصد الجائزة الأولى في المسابقة الجهوية لأحسن منتوج تربوي لأندية القرآن الكريم والسيرة النبوية

19 مايو 2023 |
سرمدية الأذان الواحد في الزمان و المكان
دين ودنيا

سرمدية الأذان الواحد في الزمان و المكان

9 مايو 2023 |
نجاح مسابقة تجويد القرآن ل”مؤسسة الأعمال الاجتماعية لأمانديس” في انتظار حفل الحناء غدا الأحد
دين ودنيا

نجاح مسابقة تجويد القرآن ل”مؤسسة الأعمال الاجتماعية لأمانديس” في انتظار حفل الحناء غدا الأحد

8 مايو 2023 |
مرحلة ما بعد القادم
مُحاولة تهْريب فــاشلة ..!!

مُحاولة تهْريب فــاشلة ..!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

  • التذكرة المغلقة.. إجراء موحّد بجميع الموانئ المغربية والإسبانية لضمان انسيابية عملية مرحبا 2025
  • وزارة التشغيل تعتمد خطة جديدة لمواجهة البطالة
  • الداخلية تدخل على خط فوضى التاكسيات
  • اجتماع لتنزيل أسس عمل مجموعة توزيع الماء والكهرباء
  • المناظرة الوطنية الثانية للجهوية الموسعة: جهوية بطعم مغربي

POPULAR NEWS

صورة: سلمان الطويل

عمر العالمي طموح متسابق لا تحدها السماء..

21 يونيو 2022 |
الدكتورة نبوية العشاب: تحقيق علمي دقيق للجزء الثاني من “رياض البهجة”

الدكتورة نبوية العشاب: تحقيق علمي دقيق للجزء الثاني من “رياض البهجة”

8 أغسطس 2022 |
مجموعة “أركيوس” تعرض أحدث تكنولوجيات الطباعة الرقمية الحديثة.

مجموعة “أركيوس” تعرض أحدث تكنولوجيات الطباعة الرقمية الحديثة.

26 مارس 2022 |
وزير الثقافة في لقاء تواصلي مع اتحاد الناشرين المغاربة…

وزير الثقافة في لقاء تواصلي مع اتحاد الناشرين المغاربة…

31 ديسمبر 2021 |
الطقطوقة الجبلية أهازيج شاهدة على العصر

الطقطوقة الجبلية أهازيج شاهدة على العصر

29 ديسمبر 2021 |

EDITOR'S PICK

اتحاد طنجة يتالق مع الركيك ويغرق برشيد بعد السريع

27 نوفمبر 2021 |
كأس العالم 2022.. صحيفة روسية تبرز أسرار نجاح أسود الأطلس

كأس العالم 2022.. صحيفة روسية تبرز أسرار نجاح أسود الأطلس

8 ديسمبر 2022 |
التفكك الأسري، اللقطاء وأطفال الشوارع،  إرتفاع نسب الطلاق، الإدمان بين أفراد الأسرة الواحدة، أسر غارقة في التطرف الديني،….. كلها ظواهر تجعل من مجتمعنا مجتمعا منحلا فكريا و دينيا و أخلاقيا

التفكك الأسري، اللقطاء وأطفال الشوارع، إرتفاع نسب الطلاق، الإدمان بين أفراد الأسرة الواحدة، أسر غارقة في التطرف الديني،….. كلها ظواهر تجعل من مجتمعنا مجتمعا منحلا فكريا و دينيا و أخلاقيا

23 نوفمبر 2021 |

جمارك ميناء طنجة المتوسط تعثر على 52 ألف أورو

19 سبتمبر 2021 |
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • الجريدة PDF
  • للإعلان على موقعنا
  • إتصل بنا

كل الحقوق محفوظة - جريدة طنجة 24| إتصل بنا | سياسة الخصوصية | خريطة الموقع | مساعدة؟

أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
    • أخبار محلية
    • أخبار الجهة
    • شؤون و قضايا
    • أخبار وطنية
  • مجتمع
  • فن و ثقافة
  • سياسة
  • الجريدة PDF
  • رياضة

كل الحقوق محفوظة - جريدة طنجة 24| إتصل بنا | سياسة الخصوصية | خريطة الموقع | مساعدة؟