المجلس الجهوي لموثقي الشمال في ندوة حول «العقود الابتدائية بين العمل التوثيقي والعمل القضائي»
جريدة طنجة – م. إمغران
الأربعاء 09 مارس 2015 – 11:33:00
اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه عرف حضورا وازنا، ضم الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة ذ. عبد السلام ميسار والوكيل العام بها ونوابه وبعض، المستشارين، إضافة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة ورئيس المحكمة التجارية بنفس المدينة، علاوة على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان والوكيل العام بها، ورئيس المحكمة الابتدائية بتطوان، وقضاة من مختلف المحاكم، وموثقي جهة الشمال والمجلس الجهوي لموثقي الشمال في شخص رئيسه ذ. محمد الكواكبي فضلا عن تمثيلية كلية الحقوق والمسؤول عن تأطير دبلومات الماستر ذ.أيت الحاج، وممثلي العدول ومحامين ونقابتهم التي كانت مدعوة لهذا اللقاء الهام الذي شارك في أشغاله بعض الأساتذه المحامين ..
حيث افتتحت الندوة بكلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عبد السلام ميسار، وكلمة الوكيل العام بها، تلتها كليمة ذ. محمد الكواكبي، رئيس المجلس الجهوي لموثقي الشمال، حيث عرفت الندوة التي ترأسها ذ. البشيري، قاضي التحقيق باستئنافية طنجة العديد من المداخلات، شارك فيها ذ. عبد الله الفرح، مستشار ورئيس الغرفة بمحكمة الاستئناف بطنجة، موضوعها “توثيق المعاملات العقارية بين مسؤولية الموثق وهاجس التقليص من المنازعات العقارية ـ حالات البطلان”، تلتلها مداخلة ذة. فدوى الخياطي الموثقة بطنجة، حول موضوع “إشكاليات العقود الابتدائية”، ثم مداخلة ذ. نور الدين شكوب، الموثق بالعرائش في موضوع ” ممارسة مهنة التوثيق بين صرامة النص التشريعي وإكراهات الواقع: العقود الابتدائية نموذجا”، تلتها مداخلة ذ. خالد المسعودي، الموثق بطنجة، وكان محورها حول «الأمن التعاقدي من خلال العقود الابتدائية» ثم جاءت مداخلة ذ. رشيد السملالي، باحث جامعي ورئيس مكتب الدراسات العقارية بطنجة في موضوع حول ” إشكالية توثيق المعاملات العقارية المنصبة على العقار غير المحفظ وفي طور التحفيظ”، وللإشارة، فقد اختير الموضوع الرئيسي للندوة، نظرا لأهميته الكبرى التي يكتسيها، والمتمثلة في العقود الابتدائية، المسماة كذلك “وعود بالبيع” وهي عقود تكون سابقة للبيع النهائي، إذ تمهد لهذا الأخير، كما تكون مضمنة لعدة شروط عالقة، يستوجب على أطراف العقد الالتزام بها وتنفيذها، وفي جل الأحيان، يتم الإخلال بهذه الشروط أو بأحدها، بقصد أو بغير قصد، حيث يحتمل تغيير أحد الأطراف رأيه، لسبب أولآخر، في مسألة استكمال عملية البيع، وبالتالي يعدل عنها بطريقة متعمدة، أو غير متعمدة، مما يجعل الطرف المتضرر يلجأ إلى القضاء قصد عرض نزاعه مع الطرف الآخر الذي عدل مثلا عن إتمام عملية البيع بينهما.
الندوة نظمت خصيصا للتعريف بعقود الوعد بالبيع تعريفا دقيقا، مع عرض الإشكاليات التي تطرحها من حيث التحرير بالنسبة للموثقين، ومن الناحية القضائية، كذلك من ناحية نوعية العقارات التي غالبا ما تكون موضوع هذه العقود، ولا سيما العقارات غير المحفظة، خاصة في ظل الفراغ التشريعي الذي يطال هذا النوع من العقود، حيث تساهم المحاكم جليا في إيجاد حلول للقضايا المعروضة عليها من خلال الاجتهادات القضائية. كما تناولت الندوة المسؤولية الجسيمة التي يواجهها الموثق، أثناء القيام بمهامه، بحيث تمت مناقشة بعض مقتضيات القانونية 09 ـ 32 المنظم لمهنة التوثيق مثل الماة “26” والمادة “37” (26 مسؤولية الموثق …)، “37” تنص على أن الموثق يتأكد تحت مسؤوليته من هوية الأطراف، إذ يعنيه الأمر بالدرجة الأولى، وتشكل هذه المادة خطورة لا يستهان بها، حيث جعل المشرع الموثق مسؤولا عن جميع الوثائق التي تودعها لديه الأطراف المتعاقدة، قصد تحضير عمليتها، بما في ذلك الوثائق المثبتة لهويتها.
ويتجلى من خلال المناقشات التي دارت، أنه يستوجب إجراء تعديل على بعض مقتضيات قانون (09 ـ 32) المنظم لمهنة التوثيق، خاصة منه المادتين “26” و “37”. كما طرحت أثناء النقاش مسألة الكتاب العموميين، بحيث وجوابا عن سؤال أحد الحاضرين، أشار ذ. خالد المسعودي، الموثق بطنجة إلى أن مشروع القانون الخاص بالكتاب العموميين والذين أعطي لهم “لقب” “وكلاء الأعمال”، إذا تم تحريره من طرف البرلمان، فإنه سيكون بمثابة تراجع عن مكتسبات التوثيق السابقة، وبمعنى آخر، فإن الأمر سيعمل على تكريس رسمية العقود التي طالما ناضل من أجلها الموثقون ومهنيون آخرون، وكانت سياسة متبعة من جهات مختلفة، قصد تطهير ميدان الأعمال وتقديم ضمانة، ذات أهمية كبرى لدى المستثمرين من بوابة العقد التوثيقى الذي يوفر لهم جميع الضمانات على جميع المستويات، عكس العقد العرفي الذي لا يتحمل محرره أي مسؤولية فيه، ويجعل أموال أطرافه عرضة لجميع المخاطر الممكنة.
وعرفت الندوة إثارة عقود الحجز contrat de réservation المنصبة على العقارات في طور الإنجاز، وما تتسبب فيه من مشاكل ومتاعب ونزاعات، تعرض في غالب الأحيان على أنظار القضاء الذي يساهم في حلها جذريا عن طريق اجتهاداته. كما تم عرض مختلف توجهات محاكم المملكة بهذا الخصوص. ونوقشت في هذا الباب بعض مقتضيات قانون (00 ـ 44) الصادر في سنة 2002 والمنظم للبيوعات المنصبة على العقارات في طور الإنجاز، حيث تم تناول هذه النقطة في مداخلة كل من ذ. فدوى الخياطي، وذ. رشيد السملالي. كما تم خلال الندوة ـ دائما ـ مناقشة موضوع حالات بطلان العقود الابتدائية، بطريقة جد مركزة ودقيقة، بحيث عرض ذ. عبد الله الفرح توجه بعض المحاكم من خلال معالجة بعض الحالات التي طرحت على أنظارها.
من جهته كذلك، تدخل ذ. كمال غشوي، الموثق بطنجة، وناقش مجموعة من المشاكل المطروحة على أرض الواقع والتي لها ارتباط بموضوعات الندوة التي اختتمها بكلمته ذ. عبد السلام ميسار،الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة.